السيد أحمد الموسوي الروضاتي
220
إجماعات فقهاء الإمامية
وقال الشافعي : يلزمه الفداء عالما كان أو جاهلا ، ناسيا كان أو ذكرا ، وإن زال عقله بجنون أو إغماء ففيه قولان . دليلنا : إجماع الفرقة . . . فأما الصيد فلا خلاف فيه أنه يلزمه الفداء وإن كان ناسيا . * إذا حلق محرم رأس محرم بأمره لزمه الفداء وبغير أمره لم يلزمه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 312 ، 313 : المسألة 105 : كتاب الحج : إذا حلق محرم رأس محرم لا يلزمه شيء ، وإن كان قد فعل قبيحا . . . فأما المحرم فعندنا إن كان بأمره لزمه الفداء ، وإن كان بغير أمره لم يلزمه فداء . . . * اكتحال المحرم بالإثمد مكروه للنساء والرجال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 313 : المسألة 106 : كتاب الحج : الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء والرجال . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط . . . * لا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 313 ، 314 : المسألة 107 : كتاب الحج : يجوز للمحرم أن يغتسل ، ولا يجوز له أن يرتمس في الماء ، ويكره له أن يدلك جسده ورأسه بل يفيض الماء عليه ، فإن سقط شيء من شعره لم يلزمه شيء ، ومتى ارتمس في الماء لزمه الفداء ، وهو المماقلة والتماقل . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن الارتماس لا يجوز ، وطريقة الاحتياط تقتضي الامتناع منه . . . * يكره للمحرم أن يحتجم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 315 : المسألة 110 : كتاب الحج : يكره للمحرم أن يحتجم . . . دليلنا : إن الأصل الإباحة ، فعلى من منع منه الدلالة ، وأما كراهته فعليه إجماع الفرقة . . . * إذا كان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله في القبول أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرما فالنكاح باطل * استباحة الفرج لا يجوز إلا بحكم شرعي وإذا عقد في حال الإحلال كان العقد صحيحا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 315 ، 316 : المسألة 111 : كتاب الحج : إذا كان الولي أو وكيله ، أو الزوج أو وكيله في القبول ، أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرما ، فالنكاح باطل . وبه قال في الصحابة علي عليه السّلام ، وعمر ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، ولا مخالف لهم في الصحابة . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه ، لأنه إذا عقد في